أحمد بن عبد الرزاق الدويش
393
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ميتة - فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ، وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ذبحا شرعيا ، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال ، فإنها رجس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1833 ) س : هل الفرق المسيحية الموجودة في عصرنا الحاضر يعدون من أهل الكتاب الذين يسمح لنا ديننا النكاح بنسائهم ؟ ج : لقد أباح الله سبحانه وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب في اليهود والنصارى ، وأباح التزوج بالمحصنات من نسائهم بقوله سبحانه : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } ( 1 ) الآية
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5